السيد محمد حسن الترحيني العاملي
305
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( أو ثلاث حرائر وأمة ) ( 1 ) بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين ( 2 ) ، وإلا لم تجز الزيادة على الواحدة ( 3 ) ، لانتفاء العنت معها ، وقد تقدم من المصنف اختيار المنع . ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة . ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبرة ، والمكاتبة ( 4 ) بقسميها ( 5 ) ، حيث لم تؤد شيئا ( 6 ) ، وأم الولد ، ( ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء أو حرتين ( 7 ) ، أو حرة وأمتين ، ولا يباح له ثلاث إماء وحرة ) . والحكم في الجميع اجماعي ، والمعتق بعضه كالحر ( 8 ) في حق الإماء وكالعبد
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد حديث 10 .